السيد الخوئي
24
مباني تكملة المنهاج
متفرقين زمانا ، كما لو قطع يده ولم يمت به ، ثم قتله ( 1 ) وأما إذا كانت الضربتان متواليتين زمانا كما إذا ضربه ضربة فقطعت يده مثلا وضربه ضربة ثانية ، فقتلته ، فهل يحكم بالتداخل ؟ فيه إشكال وخلاف ، والأقرب عدم التداخل ( 2 ) . ( مسألة 29 ) : إذا قتل رجلان رجلا مثلا ، جاز لأولياء المقتول قتلهما ، بعد أن يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية